«قضايا المرأة» تؤكد على تصريحات الرئيس اليوم وتقدم مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

إنطلاقا من تصريحات السيد رئيس الجمهورية بمؤتمر استراتيجية حقوق الإنسان المنعقد اليوم ١١ سبتمبر الجاري،  فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، حيث أكد الرئيس خلال مداخلته على أنه يجب أن أي قانون يتم إصداره يكون في مصلحة المواطنين، خاصة قانون الأحوال الشخصية، كما أكد على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا.

وتؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أهمية هذه التصريحات فيما يتعلق بالقوانين وخاصة قوانين الأحوال الشخصية لكل المصريين والمصريات (مسلمين ومسيحيين).

وقالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية: "نأمل من الحكومة المصرية سحب مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان خلال الأشهر الماضية والذي لا ينظر إلى المرأة كمواطنة كاملة الأهلية ويرى الرجل عبارة عن جيب للأنفاق فقط، ولا يتفق مع الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية خلال كلمته اليوم".

وترى المؤسسة أن يتم صياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة السيداو وتوصيات الإستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر وأن يكون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كافة أطياف المجتمع.
كما تتطلع المؤسسة إلى الاستعانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين والاستشاريين والقانونيين وطرحته للحوار المجتمعي على مدار سنوات في كافة محافظات الجمهورية حتى وصل إلى صورته النهائية، حيث  يتكون مشروع القانون من شق موضوعي وشق اجرائي  ويضمن من خلال مواده تحقيق العدالة والمساواة لكل أفراد الأسرة.
ملخص المقترح وفلسفته وطريقة إعداده وأهم النقاط التي يحتوي عليها فلسفة مقترح قانون المؤسسة:-
 ١_ الإستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص داخل الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت مصر عليها.
 ٢_ الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمساواة والإنصاف وكذلك الأراء الفقهية المستنيرة.
 ٣_ المسئولية المشتركة للأسرة بين الزوجين أثناء الغلاقة الزوجية وكذلك بعد إنفصالها عن طريق المسئولية المشتركة على الاطفال.
٤_جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه وفقا لإختياراتها ومصلحتها.
 آليات عمل مقترح القانون:-
١- عقد ورش عمل متخصصة مع القانونين للخروج بأهم الإشكاليات والثغرات داخل قوانين الأحوال الشخصية الحالية بالإضافة إلى الوقوف على اهم إشكاليات وعيوب تفيذ الأحكام والأسباب .. إلخ.
٢- عمل لجنة قانونية من محامين بالنقض والقضاة للعمل على صياغة مقترح القانون.
٣- عقد إجتماعات مع متخصصين علوم ( نفس - إجتماع- إقتصاد ) للوقوف على الآثار المختلفة التي يسببها عوار وإشكاليات قوانين الأحوال الشخصية.
٤- عقد ورش متخصصة مع القانونيين والائمة وقيادات المجتمع المدني لعرض المسودة الأولى للمقترح وأخذ الملاحظات وإعادة الصياغات ..الخ .
٥- الإطلاع على تجارب الدول العربية والاسلامية التي قامت بإدخال تعديلات على قوانينها الشخصية والتي تعد قفزة نوعية في حقوق الاسرة بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص.
٦- الاعتماد على الخبرات السابقة وعدم اهمالها وذلك من خلال مراجعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية سابقة الإصدار والأخذ بأفضل ما فيها وبما يحقق المصلحة الفضلى للجميع نساء ورجال وأطفال.
٧-عمل وإصدار الدراسات النوعية (شرعية-إجتماعية-إقتصادية-نفسية) من قبل متخصصين لتدعيم التغيرات المطلوبة داخل المقترح.
٨-  العمل بمحافظات مصر وذلك من خلال عرض المسودة الثانية من مقترح القانون وعرضها على الفئات النوعية المختلفة بما فيهم أصحاب المصلحة من النساء والرجال وأخذ ملاحظاتهم التي ساعدت في الخروج بالمسودة الثالثة للمقترح والتي تم تنقيحها وإعادة صياغتها بما يتوافق مع الآراء المجتمعية المختلفة وبما لايخل بالهدف من المقترح وهو الاستناد الى مبادئ المساواة والعدل والإنصاف.

أهم ملامح مقترح القانون حاولنا من خلال المقترح إيجاد قانون أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة المصرية ( نساء - أطفال- رجال) قائم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف حيث جاءت أهم الملامح في الآتي :-
١-أن يكون الطلاق بأيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال ان وجدو ،وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها ، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية ، وهو ما يؤدي الى توفير الكثيرمن الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الإستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
 ٢- في المواد الخاصة بإثبات النسب .. يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن (الإغتصاب) الى أبيه ( المغتصب) ، وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث من حق كل طفل إثبات نسبه الى أبيه كي يستطيع ان ينشأ في مجتمع له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات.
 ٣- إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية ، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم.
 ٤- أن يكون الأب في المرتبة التانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
 ٥- تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد طلب للقاضي يتم من خلال الجلسات الإطلاع على الحالة الإقتصادية والصحية والإجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولى وإستدعائها والتأكد من موافقتها وإلتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى وفي حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها وإعطائها حقوقها المالية القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها .. بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات وإستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلام الزوجة الجديدة بالحالة الإجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
 ٦- حق الطرف غير الحاضن في إصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو لعدة أيام طبقا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى والذي تختلف من حالة طفل إلى أخر ،مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن.
 ٧- التأكيد على ان سن الزواج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ ( لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على انه ( لا توثيق) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هم دون ١٨ عام ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن  القانونية المشترطة للتوثيق.
٨- ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر .. إمكانية إشتراط الزوجين إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الإتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده
٩- وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك بإحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات ، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
١٠- حق الأم المسيحية المطلقة في الإحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا وإعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة
١١- ان تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي ، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق ( عدة - متعة- مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت ، وإلا أعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه.